الشيخ محمد أمين زين الدين

111

كلمة التقوى

[ المسألة 271 : ] إذا تلف الشئ المبيع في مدة الخيار وقبل انتهائها ، فإن كان الخيار الذي حصل فيه التلف هو خيار الحيوان ، فالظاهر أن تلف المبيع فيه يكون من مال البائع ، وكذلك الحكم إذا كان الخيار الذي وقع التلف فيه هو خيار الشرط للمشتري ، فيكون تلف المبيع من مال البائع أيضا . وإذا كان الخيار هو خيار الشرط للبائع ، فالظاهر أن تلف المبيع في زمانه يكون من مال المشتري . وإذا كان الخيار هو خيار المجلس ، فهل يكون تلف المبيع في زمانه بعد القبض من مال المشتري أيضا ؟ . فيه اشكال . [ الفصل السابع ] [ في ما يدخل في المبيع ] [ المسألة 272 : ] إذا باع الانسان على غيره شيئا وأطلق المتعاقدان اسم ذلك المبيع بينهما ولم يذكرا ما يدل على عموم أو خصوص ، دخل في البيع كل ما يدل عليه اسم ذلك الشئ بحسب المتفاهم العرفي بين الناس ، وما تدل القرائن العامة أو الخاصة بينهم على دخوله فيه من أجزاء أو توابع أو غير ذلك ، مما جرى التعارف أو العادة على شمول الاسم أو البيع له ، وهذا هو ما يقصده المتعاقدان بحسب ارتكازهما الاجمالي عند اجراء المعاملة على الشئ وإن لم يلتفتا إليه على وجه التفصيل . [ المسألة 273 : ] إذا باع الرجل على غيره بستانا ، دخلت في المبيع أرض البستان وما فيه من نخيل وشجر وفسيل ، وما حوطه من جدار أو خص أو أسلاك أو غير ذلك مما جرت به العادة في تسوير البساتين وما يكون للسور المحيط به من أبواب ومنافذ واغلاق للأبواب ، وما في البستان من بئر أو عين خاصة أو نهر أو ساقية أو حوض أو مجاري لاخراج المياه التي تنفصل من الأرض والأشجار ، وكالناعور ووسائل السقي وأدواتها